للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكمُ بمذهبه (١).

ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (٢).

بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (٣).

ــ

[أي] (٤): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (٥)، فلا تعارض بين المحلين.

* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (٦).

* [قوله] (٧): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (٨).


(١) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠١ - ١٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).
(٢) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).
(٣) الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٥٣٥٢ - ٣٢٣٢).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢) بتصرف قليل.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>