للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (١)، وإن لم يَرهُ (٢).

وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (٣)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (٤).

وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا: "بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (٥)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (٦).

* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (٧) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .


(١) وقيل: يلزمه تنفيذه مع عدم نص يعارضه. المبدع (١٠/ ١٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠)، والفروع (٦/ ٤٢٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).
(٢) وقيل: يحرم تنفيذه إن لم يره. الفروع (٦/ ٤٢٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).
(٣) فيلزمه تنفيذه. الفروع (٦/ ٤٢٧)، والمبدع (١٠/ ١٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢٧)، والمبدع (١٠/ ١٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤).
(٥) لـ: حكم.
وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥: صفة لـ: حكم.
(٦) كما مرَّ سابقًا. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٦)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
(٧) في "ج": "إلزامها".

<<  <  ج: ص:  >  >>