للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نسيَه وتعذَّر علمُه، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما، وإن فرَّط موصًى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركةِ موصِيَيْهِ.

* * *

٣ - فصلٌ

وسُّنَّ منْ عَقْبِ إحرامِه تَلبيةٌ، حتى عن أخرس، ومريضٍ، كتلبيةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . .

ــ

الوقوف بعرفة ثانيًا قبل طلوع فجر يوم النحر" انتهى.

* قوله: (فإن فرط)؛ أيْ: كان تَعذُّرُ عِلْمِه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.

* قوله: (أعاد الحج عنهما)؛ أيْ: عن كل واحد حجة.

* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمِّه للنائب.

* قوله: (وإلا فمن تركة موصيَيه) قال في الإقناع (١): "إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو (٢) مبني على جواز الاستئجار للحج (٣).

فصل

* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم (٤): وجنون وإغماء، زاد


(١) الإقناع (١/ ٥٦٥).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٣٥)، الإنصاف (١٤/ ٣٧٨).
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٣٤٢)، الإنصاف (٨/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>