للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه (١)، ونفخُ لحمٍ يُباعُ (٢).

وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ (٣).

وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ (٤).

ــ

فصلٌ (٥)

* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ)؛ أي: القطع (٦).

* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله: "فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ" (٧)، ويمكن الفرقُ بحمل الأول


(١) وحرمها القاضي وغيره. الفروع (٦/ ٢٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٢)، والمقنع (٦/ ٤٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢ - ٣١١٣).
(٢) الفروع (٦/ ٢٨٦)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢ - ٣١١٣).
قالوا: لأن نفخ اللحم المعد للبيع يعتبر غشًا.
(٣) الفروع (٦/ ٢٨٦)، قال: وسبق ما يقتضي الوجوب، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).
(٤) وعنه: يحل. المقنع (٦/ ٤٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣).
(٥) في آداب الذبح وطعام أهل الكتاب.
(٦) في لسان العرب (٧/ ٣٢٧): (شحطه يشحطه شحطًا، وسحطه: ذبحه)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>