للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

وإن شَهِدا: "أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ (١).

وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما: "أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ: "أنه. . . أَمْسِ" لم تَكمُلْ (٢).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه)؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه] (٤)، فتنبه.

* قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] (٥)، والمشهود عليه) شرح (٦).


(١) وقيل: يقبل. المحرر (٢/ ٢٤٥)، والفروع (٦/ ٤٨٠)، والمبدع (١٠/ ٢٠٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).
(٢) المقنع (٦/ ٣٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).
(٣) في اختلاف الشاهدين.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>