للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (١).

والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (٢).

* * *

[١ - فصل]

وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (٣).

ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (٤).

ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (٥).

ــ

فصلٌ (٦)


= فأكثر، على الصحيح من المذهب.
(١) المصدران السابقان.
(٢) الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).
(٣) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).
(٥) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤ - ٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١ - ٢٩٩٢).
(٦) في اجتماع الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>