(٢) وقيل: يؤخر القطع، ويؤخر شرب عن قذف إن قيل: حده أربعون. الفروع (٦/ ٨٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٢).(٣) وقيل: يقتل، أو يقطع للقود خاصة. المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٨٦)، والمبدع (٩/ ٥٦).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".(٥) في "ط": "يدًا قطع"، وهو الصحيح.وفي "أ": "يد بقطع"، وفي "ب": "يد أبقطع"، وفي "ج" و"د": "يد أقطع".(٦) المبدع في شرح المقنع (٩/ ٥٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٣٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٢).(٧) المصادر السابقة.(٨) في "د": "الشرب".(٩) في "ب" و"ج" و"د": "أحق".(١٠) المبدع (٩/ ٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute