للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - فصل]

ومن ادَّعَى: "أنَّ الحاكمَ حكمَ له بِحَقٍّ". . . . . .

ــ

[أهل] (١) الطبقة الثانية فمَنْ بعدَها (٢) أمرًا يمكن أن يمنع الأول به مَنْ قُدِّرَ أنه كَانَ ادَّعى عليه عند الحاكم بما يوجب انتزاعَ العينِ الموقوفةِ من يده من الحكم عليه بذلك لو علمه؛ أي: لو علم الأولُ ذلك الأمرَ الذي يمكن الدفعُ به، فلثانٍ -وهو المبدي للأمر- الدفعُ به كالأول؛ لأنه مثلُه في تلقي العين عن الواقف، وصورةُ ذلك: أن يدعي زيدٌ الأجنبيُّ -أي: الذي ليس من أهل الوقف- على عمرٍو الذي هو من أهله، لكن في الطبقة الأولى باستحقاق العقارِ الموقوفِ الواضعِ يدَه عليه بسبب دعوى استحقاقه لذلك، فيقيم بعضُ ولدِ عمرٍو -الذين هم من أهل الطبقة الثانية- بينةً تشهد بأن جدَّهم -وهو أبو عمرو الواقف- قد وقف العقار، وهو في ملكه، على ولدِه عمرٍو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرٌو بتلك البينة حين الدعوى عليه، فإن لولدِ عمرٍو المذكورِ دفعَ دعوى المدَّعي بالبينة المذكورة، وهذا قريبٌ مما تقدم في الوقف عند قول المصنف: "ويتلقاه كلُّ بطنٍ عن واقفِه" حيث فَرَّعَ عليه قولَه: "فلو امتنع (٣) البطنُ الأول من اليمين، مع شاهدٍ لثبوت الوقف، فلمن بعدَهم الحلفُ". انتهى (٤).

فصلٌ (٥)


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(٢) في "أ": "بعد".
(٣) في "م" و"ط": "فإذا امتنع".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٨).
(٥) في حكم الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>