للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.

* * *

٤ - فصلٌ

ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .

ــ

حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (١) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (٢) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.

* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.

فصل

* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (٣): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (٤) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (٥).

ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.


(١) في "ب" و"ج" و"د": "ذلك".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٣) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).
(٤) في "أ": "فأولى".
(٥) الإقناع (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>