للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ الشروطِ في النكاحِ

ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (١):

١ - صحيحٌ لازمٌ للزوج (٢)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (٣)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] (٤)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (٥) عليها. . . . . .

ــ

باب الشروط في النكاح (٦)


(١) الإنصاف (٨/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦)، وانظر: الفروع (٥/ ١٦١).
(٢) أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه.
المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ٩٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).
(٣) الإنصاف (٨/ ١٥٧ - ١٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٧).
وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٥) أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (١٠٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٤٨).
(٦) الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>