للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابٌ

المحرَّمات في النكاح ضربان:

(١) ضربٌ على الأبدِ. وهن أقسام (١):

١ - قسمٌ بالنَّسَب، وهُنَّ سبعٌ: الأمُّ، والجدةُ لأب أو أمٍّ وإن علَت (٢)، والبناتُ: وبناتُ الولد وإن سَفَل ولو منفيَّاتٍ بِلِعانٍ. . . . . .

ــ

"باب المحرمات في النكاح" (٣)

* قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدًا، وصحة اللفظ تُحْوجُ إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه] (٤) محرم بـ (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنًا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم] (٥) عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] (٦) الثاني: "إلى أمد"، أخف من هذا


(١) المقنع (٥/ ٦٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٥)
(٢) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٦٨ - ٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٥).
(٣) هذا الباب في المحرمات في النكاح وخص أوله بالضرب الأول من المحرمات، وهو المحرمات على الأبد. وسَيُعْقبه بفصلَين يذكر فيهما الضرب الثاني وهو المحرمات إلى أمد.
(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>