للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من زنًا (١)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (٢)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] (٣)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (٤).

والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (٥)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .

ــ

لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.

* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (٦)، بخلاف ما إذا (٧) كانت عمة العم [لأم] (٨)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (٩) وبين جدِّ ذلك الإنسان (١٠)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٤) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٥).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في "أ" و"ب" و"ج": "أم أبي أبي أبيه"، وفي"د": ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!.
(٧) في "ج": "ماذا".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) في "أ": "بينهما".
(١٠) لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>