للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

رُكناهُ:

١ - "إيجاب" بلفظ: "إنكاح" أو "تَزْويجٍ" (١)، ولمن يملكُها أو بعضَها: "أعتقتُكِ وجعلتُ عِتْقَكِ صداقَكِ"، ونحوِه (٢).

ــ

باب ركنَي النكاح وشروطه (٣)

* قوله: (النكاح) هو هنا بمعنى العقد (٤).

* قوله: (بلفظ إنكاح أو تزويج)؛ (أيْ: بلفظ مشتق منهما، أما هما فلا ينعقد بهما النكاح). حاشية -نقلًا عن ابن نصر اللَّه (٥) -.

* قوله: (ولمن يملكها. . . إلخ) مقدم من تأخير، والأصل: بلفظ إنكاح أو


(١) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٢/ ٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩١ - ٢٣٩٢).
(٢) الفروع (٥/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩١).
(٣) ركن الشيء جانبه الأقوى يقال: هو يأوي إلى ركن شديد؛ أيْ: إلى عز ومنعة، جمعه أركان مثل قفل أقفال، وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد دون جزئها، فكذا الشيء لا يتم دون ركنه، والشروط جمع شرط وهو ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزء للماهية.
المبدع شرح المقنع (٧/ ١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩١)، والمصباح المنير ص (٩١، ١١٨)، ومختار الصحاح ص (٢٥٥، ٣٣٤).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٩.
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>