للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل في الوصية بالأجزاء]

من وصِّي له بجزء أو حظٍّ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا مِن مُتَمَوَّل، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .

ــ

الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.

فصل في الوصية بالأجزاء

* قوله: (فله سدس) قضى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) وابن مسعود (٢)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (٣) (٤)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (٥)،. . . . . .


(١) قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠٧): "أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل يسهم من ماله فجعل له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السدس، انتهى، وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هنا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي"، ونقل عن الطبراني أنه قال: "لا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متصلًا إلا بهذا الإسناد وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال: العرزمي متروك، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها". انظر: مجمع الزوائد (٤/ ٢١٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب: الوصايا، باب: في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله (١١/ ١٧١).
(٣) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو وائلة، قاضي البصرة، كان من أعاجيب الدهر في الفطنة، والذكاء، ومن مقدمي القضاة، مات بواسط سنة (١٢٢ هـ). انظر: وفيات الأعيان (١/ ٨١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥)، شذرات الذهب (٢/ ٩٤).
(٤) نقله في المغنى (٨/ ٤٢٤)، والمطلع ص (٢٩٧).
(٥) بعده في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "بسبب قرابته لا بغيرها، كالزوجية، فلا يَردُّ الثمن لزوجة هي بنت عم مع فرع وارث". =

<<  <  ج: ص:  >  >>