للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كانوا أربعة بنين فللموصى له سُدس، ولو كانوا ثلاثة فخُمس.

ولو كانوا أربعة، فأوصى بمثل نصيب [خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس] (١)، فقد أولى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين، وتصح من اثنَين وستين، له منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر.

ولو كانوا خمسة، ووصَّى بمثل نصيب أحدهم، إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان (٢)، فلموصى له سهم يُزاد على اثنين وأربعين (٣) (٤).

ــ

ثم ادفعها للموصى له، واقسم العشرين بين البنين الأربعة (٥)، حاشية (٦).

* قوله: (فللموصى له سدس)؛ لأنَّا نقدر أن الأولاد خمسة، وإذا ضم هو إليهم صاروا ستة، فله سدس، وكذا قياس التي تليها.

* قوله: (فيكون له سهم يزاد على ثلاثين) قائمة من ضرب خمسة مخرج الخمس في ستة مخرج السدس.

* قوله (٧): (وتصح من اثنَين وستين) قائمة من ضرب اثنين مخرج النصف


(١) في "م": "أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان".
(٢) في "م" بعده زيادة: "فقد أوصى له بالسدس إلا السبع".
(٣) في الأصل: ". . . على ثلاثين"، والمثبت هو ما في: "م"، وشرح المصنف (٦/ ٣١١)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ٥٦٧)، وهو الصواب للقاعدة المذكورة.
(٤) في "م" زيادة: "كان".
(٥) سقط من: "أ".
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٩٥/ ب).
(٧) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>