للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبضعفيه: فثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه: فأربعة أمثاله، وهَلُمَّ جرًّا. وبمثل نصيب أحد ورثته -ولم يسمِّه-: فله مثل ما لأقلِّهم، فمع ابن وأربع زوجات، تصح من اثنيَن وثلاثين، لكل زوجة سهم، وللوصي سهم يزاد، فتصير من ثلاثة وثلاثين.

وبمثل نصيب وارث لو كان، فله مثل مَا لَه لو كانت الوصية وهو موجود. . . . . .

ــ

بالضعف مثنى فتقول: إن أعطيتني درهمًا ذلك ضعفاه؛ أيْ: مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن (١)، شرح (٢).

* قوله: (فله مثل ما لأقلهم)؛ لأنه المتيقن وإن احتمل خلافه.

* قوله: (فله مثل ما له. . . إلخ) طريق ذلك: أن تصحح مسألة عدم الوارث، ثم مسألة وجوده، وتضرب إحديهما في الأخرى، وتقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجوده، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب، فيكون الموصى به، واقسم المرتفع بين الورثة، فإذا كانوا أربعة بنين ووصَّى بمثل نصيب ابن خامس لو كان، فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة، فاضربهما يحصل عشرون، فهذا قسمتها على مسألة وجود الوارث خرج أربعة، فأضفها إلى العشرين (٣)،


= وأخذ عنه كثيرًا من النحو، من كتبه: "الحدود"، و"المختصر"، و"القياس" وكلها في النحو، مات سنة (٢٠٩ هـ). انظر: وفيات الأعيان (٢/ ١٩٦)، هدية العارفين (٢/ ٥٠٩)، الأعلام (٨/ ٨٨).
(١) انظر: المطلع ص (٢٩٦، ٢٩٧)، المصباح المنير (٢/ ٣٦١، ٣٦٢) مادة (ضعف).
(٢) شرح منصور (٢/ ٥٦٥).
(٣) في "أ": "العشرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>