للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.

وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .

ــ

كذا في شرحه (١)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (٢).

فصل

* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.

* قوله: (فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (٣)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (٤). وهو معتبر (٥) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (٦).

* قوله: (لا بعد أخذها)؛ أيْ: القيمة.

* قوله: (يوم تلفه)؛ أيْ: وقت تلفه.

* قوله: (من نقده)؛ أيْ: بالبلد.


(١) شرح المصنف (٥/ ٣٢٧).
(٢) انظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٥٠).
(٣) المطلع ص (٢٧٦).
(٤) الإقناع (٢/ ٥٨٥).
(٥) في "أ": "يعتبر".
(٦) المبدع (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>