للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خيار ببلوغ (١).

* * *

[٤ - فصل]

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢).

وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤).

ــ

"فصلٌ" (٥)

* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ١٣٩)، والفروع (٥/ ١٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).
وفي الفروع والمبدع (٧/ ٤١) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).
(٥) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.
(٦) في "د": "يحن".
(٧) في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج": "أو الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>