للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤).

ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.

* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.

* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦).

* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان


(١) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٥/ ٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٢) فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٣٩ - ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٥) وقيل: لا.
الفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٦) والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (٨/ ٩٤)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>