للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (١).

وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (٢)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (٣).

* * *

[٣ - فصل]

وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .

ــ

وحلها للأزواج.

* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (٤).

فصلٌ (٥)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.

* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم


(١) المصادر السابقة. وفي المبدع (٧/ ١٢٦) وكشاف القناع: (فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن).
(٢) المحرر (٢٠/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩ - ٢٤٨٠).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المبدع شرح المقنع (٧/ ٦٤).
(٥) فيما إذا أسلم الحُرُّ وتحته إماء أو حرة وإماء، والعبد وتحته إماء أو حرائر، والمرأة وقد تزوجت باثنَين في عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>