للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامُ أربعٍ (١).

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (٢). . . . . .

ــ

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (٣): (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (٤) -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله] (٥): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (٦)؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (٧).

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،


(١) وقيل: يوقف فإن تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسيخ فيها، وإلا بطل.
المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ٩٣).
(٢) ويحتمل أن عليهن عدة وفاة.
المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).
(٣) المحرر (٢/ ٢٩).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩).
(٧) قال في كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩):
(وعدة حامل بوضعه؛ لأنه لا تختلف عدتها، وعدة صغيرة وآيسة بعدة وفاة؛ لأنها أطول من ثلاثة أشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>