للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا (١)، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ (٢)، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها. . . . . .

ــ

* قوله: (والمهر)؛ أيْ: واجب.

* قوله: (وإلا فلا)؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع (٣) لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا (٤).

* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (٥) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.

[وبخطه] (٦): وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح (٧) من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.

* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة


(١) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨).
(٢) الفروع (٥/ ١٩٢)، والمبدع (٧/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨).
(٣) في "د": "الشارح".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩).
(٥) في "ب": "اختبار".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>