للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - باب استيفاء القصاص]

وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (١). وشروطه ثلاثة:

١ - أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (٢).

ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (٣).

فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .

ــ

باب استيفاء القصاص

* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (٤).


(١) المبدع (٨/ ٢٧٨)، والتنقيح المشبع ص (٣٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥).
(٢) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥).
(٣) وعنه: لوليهما من وصي وغيره استيفاؤه عنهما في النفس والطرف. فعلى هذا يجوز العفو على الدية. المصادر السابقة.
(٤) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥)، كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>