للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلوليِّ مجنونٍ -لا صغيرٍ- العفوُ إلى الدية (١).

وإن قَتَلا قاتِلَ مورِّثِهما، أو قطعا قاطِعَهما قهرًا: سقط حقُّهما (٢)؛ كما لو اقتَصَّا ممن لا تَحمِلُ العائلُة ديتَه (٣).

٢ - الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظَرُ قدومُ غائبٍ، وبلوغٌ، وإفاقةٌ (٤).

ــ

* قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] (٥) إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره (٦)، فليحرر الفرق (٧) بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض] (٨)؛


(١) وعنه: لوليهما العفو إلى الدية. وعنه: ليس له ذلك، وكالموسرين. المحرر (٢/ ١٣١)، والمبدع (٨/ ٢٨٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥).
(٢) وقيل: يكون ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما، وتتعين الدية لحقهما الأول. المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) وعنه: لشريك الصبي والمجنون أن ينفرد به. المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٧ و ٤٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥ - ٢٨٨٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) منتهى الإرادات (١/ ٥٦١)، كما أشار لذلك الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٩.
(٧) في "ب": "والفرق".
(٨) في "ج" و"د": "فرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>