للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتمَّه، وتبطل بركوب غيره وعلى ماشٍ إحرامٌ، وركوعٌ، وسجودٌ إليها، ويستقبلُ راكبٌ، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويؤمئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفضَ، والطمأنينة.

* * *

[١ - فصل]

وفرضُ من قرب منها. . . . . .

ــ

عن صاحب الاختيارات (١)، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال: "إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة، ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي (٢) في صلاة أهل الأعذار-.

* قوله: (وتبطل بركوب كيره)؛ أيْ: غير الماشي، كالواقف الغير الماشي، والجالس.

* قوله: (وعلى ماشٍ إحرام وركوع وسجود إليها) قال في الإقناع (٣) بعد هذا: "ويفعل الباقي إلى جهة سيره"، وظاهره بل صريحه أنه يتشهد التشهد الأخير أيضًا إلى جهة سيره ماشيًا، مع أنهم سيصرحون بأن (٤) الجلوس له ركن (٥)، فتأمل وحَرِّر!.

فصل


(١) الاختيارات ص (٤٥).
(٢) ص (٤٤٤).
(٣) الإقناع (١/ ١٥٤).
(٤) في "أ": "أن".
(٥) انظر: الإنصاف (٣/ ٦٦٨)، وسيأتي ذلك ص (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>