للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ، قيمتُه نصاب، بعد الحول قبل إخراج ما فيه، فله دفعُه إليه، ما لم يقم به مانع.

* * *

[٢ - فصل]

ولا تُجزِئ إلى كافر غيرِ مؤلَّفٍ، ولا كاملِ رقٍّ غير عاملٍ ومكاتبٍ، ولا زوجةٍ، وفقيرٍ ومسكينٍ مستغنِيَيْنَ (١) بنفقةٍ واجبةٍ، ولا عمودَي نسبِه إلا أن يكونوا عمَّالًا، أو مؤلَّفيِن، أو غُزاةً، أو غارمين لذات بَيْنٍ.

ــ

يُجز، لأنها للَّه، فلا يصرفها إلى نفعه، حاشية (٢).

* قوله: (ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ قيمتُه نصاب) لعل المراد وحده، أو مع غيره، فهو مجرد مثال.

* قوله: (فله دفعه)؛ أيْ: ما فيه، يعني قدر الزكاة.

* قوله: (إليه)؛ أيْ: العبد العتيق.

* قوله: (ما لم يقم به مانع) من كفر، أو قدرة على التكسب، وعلى قياس هذه المسألة جواز دفع زكاة الفطر إلى من أعتقه بعد الغروب، ويعايا بها، فتدبر!.

فصل

* قوله: (ولا زوجة) ولو كانت ناشزًا وصغيرة، والمراد زوجة لرب المال


(١) في "م": "مستغنِين".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٩٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>