للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ولا فرق بين ملتقِط غني وفقير، ومسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن نفسه عليها، وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليُّه بتعريفها، فإن تلفت بيد أحدهم، وفرِّط ضمن، كإتلافه، وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تُعْرف فلواجدها.

والرقيق لسيده أخذها، وتركها معه إن كان عدلًا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن سيده لزمه سترها عنه، ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته.

ــ

فصل

* قوله: (ضمن)؛ أيْ: ملتقط فتكون في ماله.

* قوله: (فعليه)؛ أيْ: الولي، ومن جملة تفريطه ما إذا أبقاها بأيديهم ولم ينتزعها (١) منهم على ما في الإقناع (٢).

* قوله: (والرقيق لسيده) يؤخذ من حل الشارح (٣) أن (الرقيق) مبتدأ خبره محذوف؛ أيْ: يصح التقاطه.

* وقوله: (لسيده. . . إلخ) بتقدير العاطف؛ أيْ: ولسيده أخذها، والضمير عائد على معلوم من المقام؛ أيْ: اللقطة، وعلم أنه يصح منه الالتقاط.


(١) في "أ": "ينزعها".
(٢) الإقناع (٣/ ٥٠).
(٣) شرح المصنف (٥/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>