للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئًا إلا بتسليمه له، ومن وجد في حيوان نقدًا أو دُرَّة (١) فلُقطة لواجده، وإن وجد دُرَّة غير مثقوبة في سمكة فلصيَّاد، ومن ادَّعى ما بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق، ووصفه فهو له.

* * *

ــ

الجنون أو يفرِّق؟.

ثم قال شيخنا بعد برهة قلت: ومثله جنون (٢).

* قوله: (إلا بتسليمه له)؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع (٣)، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! (٤).

* قوله: (وإن وجد درة غير مثقوبة) وعلم منه أنه لو وجدها مثقوبة، أو وجد بها نقدًا فإنه لقطة لواجده، وهو مما شمله عموم الأول.

* قوله: (فهو له) وعلى قياس ما سبق (٥) أنه لو وصفها ثانٍ (٦) اقترعا فمن قرع أخذه، وإن أقام آخر بينة أخذها (٧)؛ لأنها أقوى من الوصف.


(١) الدُرَّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (١/ ١٩١) مادة (در).
(٢) انظر: حاشية الشيخ عثمان (٣/ ٣١٢).
(٣) الإقناع (٣/ ٤٢).
(٤) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٤/ ٢١١) على قول الإقناع: "أو لإمام أو نائبه": "وفيه نظر: إذ لا ولاية لحاكم على نائم وَسَاهٍ، ولذلك لم يذكره في المنتهى، ولم أره لغيره".
(٥) ص (٤٥٢).
(٦) في "أ": "اثنان".
(٧) في "أ": "أخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>