للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدَّقه، أخذه، وكذا لو ادَّعى: "أنك بعتَ نصيب الغائب بإذنه"، فقال: "نعم"، فإذا قَدِمَ فأنكر حَلَفَ، ويستقر الضمان على الشفيع.

* * *

[٣ - فصل]

وتجب الشفعة فيما ادَّعى شراءه لموليه، لا مع خيار. . . . . .

ــ

* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: النصيب.

* قوله: (منه)؛ أيْ: من الشريك الغائب.

* قوله: (وأنه)؛ أيْ: المدعي.

* قوله: (يستحقه)؛ أيْ: النصيب.

* قوله: (أخده)؛ أيْ: بحصته على ما سبق (١) من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.

* قوله: (إنك بعت) بكسر همزة "إن"؛ لأنه أريد من الجملة لفظها، فتكون "إن" في الابتداء تقديرًا، تدبر!.

* قوله: (حلف)؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.

فصل

* قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة (٢) في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.


(١) ص (٤٠١) في قوله: "وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم".
(٢) في "د": "بين".

<<  <  ج: ص:  >  >>