للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - فصل]

أوقاتُ النَّهي خمسةٌ:

من طلوعِ الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاةِ العصر ولو مجموعةً، وقتَ الظهر إلى الغروب، وتفعلُ سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .

ــ

والأصول"، انتهى.

قال أبو المعالي (١): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (٢) الثلاث" (٣)، انتهى.

فصل

* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (٤) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضًا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.


(١) البرهان (٢/ ١٣٢٦).
(٢) في "أ": "بالمحرمات".
(٣) روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البيهقي في كتاب: الديات، باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (٨/ ٧١).
وروي عن ابن عباس: أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وابن أبي شيبة ني كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الحرم (٩/ ٣٢٦).
وقد ذكره الأثرين الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٣٩) وسكت عنهما.
(٤) سقط من: "ج" و "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>