للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.

ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .

ــ

لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا (١) الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك (٢) صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.

* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه (٣) على مسائل أجاب عنها: "مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟

فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف (٤)، وهذا هو الصحيح"، انتهى (٥). وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!.

* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر (٦) صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته: "فأما


(١) في "ج": "ركعتان".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) نقله العنقري في حاشيته على الروض المربع (١/ ٢٣٢).
(٤) انظر: الفروع (٦/ ٤٠٥، ٤٠٦)، الإنصاف (٢٨/ ١٨٠، ١٨١).
(٥) سقط من: "أ".
(٦) المحرر (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>