للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركعتَي طواف، ويحرُم إيقاعُ تطوُّعٍ، أو بعضه، بغير سنةِ فجرٍ قبلَها، في وقت من الخمسة حتى صلاةٍ على قبر، وغائب.

ولا تنْعَقِدُ إن ابتدأه فيها. . . . . .

ــ

ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه (١): لا يجوز إلا في ركعتَي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أُقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير (٢).

* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه (٣) قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه (٤)، والتأثيم صريح الإقناع (٥)، وقال ابن تميم (٦)، وظاهر الخرقي (٧) (٨): "لا بأس بإتمامه".


(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٤)، الإنصاف (٤/ ٢٤٧).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ٢٤٧ - ٢٥٣).
(٣) في "أ": "ابتدئ".
(٤) شرح منصور (١/ ٢٤٤).
(٥) الإقناع (١/ ٢٤٣).
(٦) مختصر ابن تميم (ق ٧٤/ أ).
(٧) مختصر الخرقي مع المغني (٢/ ٥٢٧)، وعبارته: "ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها".
(٨) هو: عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، أحد أئمة المذهب، كان عالمًا، ورعًا، له المصنفات الكثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا "المختصر في الفقه"؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>