للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جاهلًا حتى ما له سببٌ: كسجودِ تلاوة وصلاةِ كسوف، وقضاء راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خطبة جُمعة مطلقًا.

ــ

* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (١).

* قوله: (إلا حال خُطبة جمعة مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك صيفًا أو شتاء، وسواء عُلم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (٢)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية (٣): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز


= لأنه خرج عن مدينة السلام، لما ظهر سب الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد، مات بدمشق سنة (٣٣٤ هـ)، انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥)، المنهج الأحمد (٢/ ٢٦٦)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٩٨).
(١) انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٨)، مغني المحتاج (١/ ١٢٩).
(٢) من حديث أي قتادة ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة"، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (١/ ٢٨٤) رقم (١٠٨٣) وقال: "هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخيل، وأبو الخيل لم يسمع من أبي قتادة".
والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الإمام دون بعض (٢/ ٤٦٤) وقال: ". . . وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة"، قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٣٧٩): "وحديث أبي قتادة هذا مرسل؛ لأن أبا الخيل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضَده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به، وأيضًا فقد عضد شواهد أخر. . . ".
(٣) انظر: المغني (٢/ ٥٣٣)، الإنصاف (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>