للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد (١): "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا)؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.

* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث: "عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" (٢).

ويُسَن لمن قامه أن يقول: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض


(١) انظر: المبدع (٢/ ٢٠).
(٢) من حديث أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥/ ٥١٧) رقم (٣٥٤٩) وقال: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (٢/ ١٧٦، ١٧٧) رقم (١١٣٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (١/ ٣٠٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>