للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعةً يسلِّم من كلِّ (١) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.

ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.

وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.

* * *

ــ

أيْ: يستريحون ساعة (٢).

* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (٣) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (٤) "وفعلها جماعة أفضل".

* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (٥).

* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.

* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.


(١) سقط من: "م".
(٢) انظر: المغني (٢/ ٦٠٤)، المبدع (٢/ ١٧).
(٣) في "ب": "فعلهما".
(٤) الإقناع (١/ ٢٢٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>