للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربع بعد العشاء، ويُبَاح ثنتان بعد أذانِ المغرب، وبعد الوتر جالسًا، وفعلُ الكلِّ ببيت أفضل، وسُنّ فصلٌ بين فرض وسنته بقيامٍ، أو كلام.

وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ، ولا عكْسَ، وإن نوى بركعتين التحيَّة والسنة، أو الفرض حصلا.

والتراويحُ: عشرون ركعةً برمضان. . . . . .

ــ

انتهى، وهل يُسَن أن يقضيها إذا فاتت كالرواتب؟ وجعل في الإقناع (١) منها أربعًا قبل الجمعة، وسكت عنها (٢) المص هنا وهناك (٣) فتصير على كلام الإقناع [أربعًا وعشرين] (٤).

* قوله: (وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ) وذكر بعض الفقهاء (٥): أن من دخل المسجد غير متوضئ سُنَّ له أن يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (٦).

* قوله: (حصلَا)؛ أيْ: التحية والفرض؛ لأن المقصود من التحية شَغل البقعة، وقد حصل بالفرض على وجه أكمل.

* قوله: (والتراويحُ) سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتَين ويتروحون؛


(١) الإقناع (١/ ٢٢٥).
(٢) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) في باب: صلاة الجمعة ص (٤٩٤) وعبارته: "وأقل السنة بعدها ركعتان".
(٤) ما بين المعكوفتين في "ب" و"ج": "أربعة وعشرون"، وفي "د": "أربعة وعشرين"، وبهامش "ب" ما نصه: "قوله: وعشرون الصواب وعشرين، ولعله تحريف".
(٥) كالنووي في الأذكار ص (٦٢)، وفيه نظر؛ لأن هذا الذكر إنما ورد فيمن لا يحسن قرآنًا، لا فيمن دخل المسجد غير المتوضئ، والعبادات مبناها على التوقيف، -واللَّه أعلم-.
(٦) تقدم تخريجه ص (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>