للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى مُكترٍ محمل، ومظلة، ووطاء فوق الرجل، وحملُ قرانٍ بين المحملَين، ودليل، وبكرة، وحبل ودلو. وتفريغ بالُوعةٍ وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه، إن حصل بفعله، وعلى مُكرٍ تسليمها فارغة، وتسليم مفتاح، وهو أمانة بيد مستأجر.

* * *

[٩ - فصل]

والإجارة عقد لازم، فإن لم يسكن مستأجر، أو تحوَّل في أثناء المدة فعليه الأجرة، وإن حوَّله مالك، أو امتنع. . . . . .

ــ

* قوله: (وعلى مُكْترٍ. . . إلخ) اعترضه الحجاوي (١) بأنه لا يلزم الإنسان شيء لنفسه و (على) للوجوب، فكان الأولى تحويل العبارة إلى ما يؤدي المعنى المراد، مِنْ أن هذا ليس واجبًا على المُكْري، بل يكون من المكتري لنفسه، كأن يقول: ولا يلزم مكرٍ لمكترٍ محمل. . . إلخ.

فصل

* قوله: (فعليه الأجرة) سكن المؤجر، أو سَكَّن أو لا، لكن عليه -إذا سَكَنَ أو سَكَّن (٢) بعد التسليم ويد المستأجر عليها- أجرة المثل يدفعها للمستأجر نظير المنفعة، حاشية (٣)، معنى.

* قوله: (أو امتنع)؛ أيْ: مؤجر دابة.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٧٥).
(٢) في "د": "أسكن".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٦٥/ أ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>