للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

ومستعير -في استيفاء نفع- كمستأجر، إلا أنه لا يُعير ولا يؤجِّر إلا بإذن، فإن خالف، فتلفت عند الثاني ضمَّن أيهما شاء، والقرار على الثاني إن علم، وإلا ضمِن العين في عارية، ويستقر ضمان المنفعة على الأول.

ــ

بين هذا وما سلف (١) في الصلح من أن من حصلت أغصان شجره بأرض غيره أو هوائه أنه لا يجبر على إزالته، ولمن حصل ذلك بهوائه أو أرضه لَيُّهُ؟، فتدبر!.

قال شيخنا في شرحه على الإقناع (٢): "ولم يظهر لي فرق بينهما، إلا ما يمكن أن يقال من أن فيما هنا تعطيل للأرض المنتقل إليها، ومنع من الانتفاع بها، وفي ميل الغصن ونحوه مما ذكر هناك لم يحصل تعطيل ليلمنفعة ولا منع من الانتفاع بالممال إليه"، انتهى المقصود منه، وهو ظاهر، لكن مقتضى قول شيخنا في شرحه (٣) تبعًا لشرح المص (٤): "ويجبر رب أرض محمولة على إزالتها أشبه أغصان شجره إذا حصلت في ملك جاره"، انتهى، يقتضي أنهما قائلان بأنه يجبر على الإزالة في مسألة الأغصان أيضًا وأنه (٥) لا فرق بينهما، وفيه نظر!.

فصل

* قوله: (ويستقر ضمان المنفعة على الأول) وسكت عن حكم الضمان في


(١) ص (١٤٣).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٦٩).
(٣) شرح منصور (٢/ ٣٩٦).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٥) في "أ": "وأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>