للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

وللأم أربعة أحوال:

١ - ٢: فمع ولد أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة والأخوات. . . . . .

ــ

فصل (١)

* قوله: (وللأم أربعة أحوال) ثلاثة يختلف ميراثها باختلافها، وأما الرابع فإنما يظهر أثره على المذهب في عصبتها (٢) بدليل قول المصنف [فيما] (٣) يأتي: (وترث أمه وذو فرض فرضه منه. . . إلخ) (٤).


= السحب الوابلة (٣/ ١١٣١ - ١١٣٣).
(١) في أحوال الأم.
(٢) حيث إن في عصبة ولدها -بعد ذكور ولده في الحالة الرابعة- ثلاث روايات عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه-: أحدها: أن عصبته عصبة أمه، روي عن علي وابن عباس وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له.
والثانية: أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته، وهو قول ابن مسعود، وروي نحوه عن علي أيضًا.
والثالثة: أن الباقي يرد على ذي فرض، فإن لم يوجد فعصبة أمه عصبة له، ومذهب زيد بن ثابت: أنها ليست بعصبة ولا عصبتها عصبة له، وهو مقتضى القياس وظاهر القرآن، ولعل الإمام أحمد لم يقل به لمخالفة من تقدم من الصحابة؛ فلولا أن معهم توقيفًا في ذلك لما صاروا إليه؛ لأنه ليس مما يقال بالرأي، فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها غيرهم، فيكون قولهم أرجح لذلك.
المحرر (١/ ٣٩٨)، والمقنع (٤/ ٣١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).
(٣) في "د": "فيها".
(٤) نص قول المصنف: "وترث أمه وذو فرض منه فرضه. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>