للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

(٢) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان (١):

١ - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (٢). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (٤).

* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (٥) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (٦).

* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (٧) أمها وتلد كل واحدة


(١) المقنع (٥/ ٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩ - ٢٤٣٠).
وفي الفروع والإنصاف (٨/ ١٢٢): (خالف الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- في الرضاع فلم يحرم به).
(٣) في النوع الأول من الضرب الثاني، وهو: ما يحرم إلى أمد بسبب الجمع.
(٤) الفروع (٥/ ١٥٠).
(٥) في "د": "واحد".
(٦) الفروع (٥/ ١٥٠).
(٧) في "ب": "ابنه"، وفي "د": "وابنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>