للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الخامسُ زوجاتُ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- على غيره، ولو مَنْ فارقها، وهُنَّ أزواجه دنيا وأخرى (١).

* * *

ــ

حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه: (قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] (٢)؛ ولأنهن (٣) غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى (٤) ملخصًا.

* قوله: (الخامس زوجات نبينا (٥) -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أيْ: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع (٦)، فراجع!.

* قوله: (ولو من فارقها) وجوَّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع (٧)، والمذهب خلاف ذلك.


(١) الفروع (٥/ ١٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٨٣ و ٢٤٢٦).
(٢) والآية بتمامها: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
(٣) في "د": "ولأنه".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٠).
وانظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٨٣).
(٥) في "ب" و"ج": "نبينا محمد".
(٦) الإقناع (٧/ ٢٣٨٣) مع كشاف القناع.
(٧) الفروع (٥/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>