للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.

ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.

* * *

٢ - فصلٌ

وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .

ــ

لبقاء تحريمها (١)، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.

وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره -عليه السلام-، و (٢) كذا أجاب شيخنا العلامة منصور (٣).

* قوله: (ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم (٤) به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح (٥).

فصل

* قوله: (فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.


(١) انظر: المغني (١٣/ ٣١٢، ٣١٣)، الإنصاف (٢٧/ ٣٣٧).
(٢) الواو سقطت من: "أ".
(٣) انظر: حاشية الإقناع (ق ٦٤/ ب).
(٤) في "أ": "حاكم".
(٥) شرح منصور (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>