للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإسلامَ هُدِّدَ، وحُبس، وضُرب.

وإن انتقلا، أو مجوسيٌّ إلى غير دينِ أهلِ الكتابِ لم يُقبل منه، إلا الإسلامَ، فإن أباه قُتِل بعد استتابتِه.

وإن انتقل غيرُ كتابيٍّ إلى دين أهل الكتاب، أو تمجَّس وثنيٌّ أُقِرَّ، وإن تزندق ذميٌّ لم يقتل، وإن كذَّب نصراني بموسى. . . . . .

ــ

قال الشيخ تقي الدين (١): "اتفقوا على التسوية بين اليهود، والنصارى، لتقابلهما، وتعارضهما"، وفي تصحيح الفروع (٢): "قلت: الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن"، من الحاشية (٣).

* قوله: (لم يقبل منه إلا الإسلام) قياس الأَوْلَى بالأَوْلَى (٤): أنه كان يقبل منه دينه الذي كان عليه، والعلة التي عللوا بها المسألة الأولى وهي أنه كان يقرُّ عليه، أولًا (٥) موجودة هنا أيضًا، وربما يؤخذ من الشرح (٦) جوابه، بأنه بمجرد انتقاله إلى دين لا يقرُّ عليه صار كالمرتد، فلا يقبل منه إلا الإسلام.

* قوله: (وإن تزندق ذمي لم يقتل) لأجل الجزية نصًّا، وكذا في الإقناع (٧)،


(١) انظر: معناه في الفتاوى (٢/ ٤٨٠، ٤٨١)، (٣٥/ ٢٠١)، ونقله في الفروع (٦/ ٢٦٠)، والإنصاف (١٠/ ٤٩٧).
(٢) تصحيح الفروع (٦/ ٢٦١).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢١/ أ).
(٤) سقط من: "ب".
(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٤٢).
(٦) شرح المصنف (٣/ ٧٩٩).
(٧) الإقناع (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>