للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خرج من دينه ولم يقرَّ، لا يهودي بعيسى.

وينتقضُ عهدُ، من أبى بذل جزية، أو الصَّغارَ، أو التزامَ حكمِنا، أو قاتلنا، أو لَحِقَ بدار حرب مقيمًا، أو زنى بمسلمة، أو أصابَها باسم نكاح (١)، أو قطعَ طريقًا، أو تجسَّس، أو آوى جاسوسًا، أو ذكر اللَّه -تعالى-، أو كتابَه، أو دينَه، أو رسولَه بسوء، ونحوِه، أو تعدَّى على مسلم بقتل، أو فتنةٍ عن دينه، لا بقذْفِه، وإيذائِه بسحر في تصرُّفِه، ولا إن أَظْهر منكرًا، أو رفع صوتَه بكتابِه، ولا عهدُ نسائِه، وأولادِه.

ــ

قال شيخنا: "وهو في غاية الإشكال".

* قوله: (خرج عن دينه)؛ أيْ: النصرانية، لتكذيبه نبِيَّه (٢) عيسى في (٣) قوله: {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ} [الصف: ٦]، شرح (٤).

* قوله: (لا يهودي بعيسى)؛ لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى -عليهما السلام-، شرح (٥).

* قوله: (أو أصابها باسم نكاح) انظر لو أصابها [باسم مُلْك يمين] (٦)؟.

* قوله: (ونحوه) كتكذيب المؤذن عند سماعه.


(١) في "م": "النكاح".
(٢) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) في "ج" و"د": "ففي".
(٤) شرح المصنف (٣/ ٨٠٠).
(٥) شرح المصنف (٣/ ٨٠٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين في "أ": "بملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>