للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

الثاني: المضاربة، وهي دفع مال -أو ما في معناه- معين معلوم قدره لمن يتَّجر فيه بجزء معلوم من ربحه له، أو لقنِّه، أو لأجنبي. . . . . .

ــ

فصل في المضاربة

* قوله: (الثاني المضاربة) هذه التسمية لأهل العراق (١).

* قوله: (دفع مال)؛ أيْ: نقد، بدليل ما سبق (٢) في شركة العنان حيث قال: "ولا تصح ولا مضاربة بنقرة -التي لم تضرب- ولا بمغشوشةِ كثيرًا وفلوس ولو نافقَتين"؛ لأنه إذا لم يصح بالفلوس الملحقة بالنقد في بعض الأحوال فبقية العروض من باب أولى، فيتعين أن يكون ضمير (معناه) عائدًا على المضاف دون المضاف إليه.

* قوله: (أو ما في معناه)؛ أيْ: معنى الدفع كضارب بمالي تحت يدك وديعة، أو غصبًا، وقد أشار إلى ذلك فيما سيأتي (٣) بقوله: (وتصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك).

* [قوله: (معين) فلا تصح بأحد كيسَين ولو تساوى فيهما أو علماه] (٤).

* قوله: (له)؛ أيْ: مجعول (٥) ذلك الجزء له. . . إلخ.


(١) انظر: المغني (٧/ ١٣٣)، لسان العرب (١/ ٥٤٤) مادة (ضرب).
(٢) ص (٢٣٨).
(٣) ص (٢٥٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٥) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>