للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.

وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.

* * *

[٧ - فصل]

ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.

ــ

المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى (١) الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على (٢) فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله: (لا جعالة) الفتح، فتأمل!.

فصل

* قوله: (فتعتبر مماثلة راكب)؛ أيْ: ولو ظنًّا.

* قوله: (وغيره) كسمن، وهزال.

* قوله: (لا في معرفة ركوب)؛ لأن الخطب يسير.

* قوله: (ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.

وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب


(١) سقط من: "ب".
(٢) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>