للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ومن أتلف نفسَه أو طَرَفَه خطأً: فهدرٌ (١) كعمدٍ (٢).

ومن وقع في بئر أو حفرةٍ، ثم ثانٍ، ثم ثالثٌ، ثم رابعٌ -بعضُهم على بعض- فماتوا، أو بعضُهم: فدمُ الرابع هدرٌ، وديةُ الثالث عليه، وديةُ الثاني عليهما، وديةُ الأولِ عليهم (٣).

وإن جذَب الأولُ الثاني، والثاني الثالثَ، والثالثُ الرابعَ: فدية الرابع على الثالث (٤)، والثالث على الثاني (٥). . . . . .

ــ

فصل (٦)

* قوله: (والثالث على الثاني) مقتضى القواعد: أنها على الثاني والرابع؛ لأنه وقع عليه (٧).


(١) وقيل: على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه. المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٨)، وفيهما: إن بلغت ثلثًا، والمبدع (٨/ ٣٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٠).
(٢) الفروع (٦/ ٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٠).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١).
(٤) وقيل: بل على الثلاثة أثلاثًا. المحرر (٢/ ١٣٧)، والفروع (٦/ ٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢١).
(٥) وقيل: على الثالث نصفها. وقيل: على الأولين. وقيل: يخرج منها ما يقابل فعله، فتكون أثلاثًا، ويبقى على الأولين ثلثاها. وقيل: هدر.
(٦) فيمن جنى على نفسه أو طَرَفه، ومسائل أخرى.
(٧) بل لا يجب على الرابع ضمان الثالث؛ لأن الثالث هو الجاذب له، فوقوعه غير مضمون. حاشية الشيخ عثمان النجدي على المنتهى لوحة ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>