للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني على الأول والثالث (١)، وديةُ الأولِ على الثاني والثالثِ نصفين (٢). وإن هلك بوقعة الثالث: فضمانُ نصفة على الثاني، والباقي هدرٌ.

ولو لم يسقُط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم أسدٌ فيما وقعوا فيه -ولم يتجاذبوا- فدماؤهم مهدرةٌ (٣).

ــ

* قوله: (والثاني على الأول والثالث)؛ لأنه مات بجذب الأول، وسقوطِ الثالث عليه، وانظر: لِمَ لَمْ يعتبروا ذلك في الثالث، فلم يوجبوا ديته على الثاني والرابع؟ وتقدم التنبيهُ عليه.

* قوله: (نصفين) انظر: لِمَ لَمْ يشاركهم الرابع؟ ولعله لإمكان موته قبل وصول الرابع إليه، لكنهم لم يعتبروا ذلك في التي قبلها، فأوجبوا الدية على الثلاثة.

* قوله: (فضمان نصفه على الثاني) مقتضى اليقواعد، وصريحُ كلامه في المسألة التي قبلها؛ حيث قال (٤): "ودية الثاني على الأول والثالث": أن يضمن الثالث هنا ثلثًا، والثاني ثلثًا، والثلث الثالث يكون هدرًا في مقابلة فعله.

* قوله: (ولو لم يسقط بعضهم على بعض. . . إلخ)؛ أيْ: ولا جذب أحدٌ منهم غيره؛ كما يأتي.


(١) وقيل: عليهما ثلثاها. وقيل: لا شيء على الأول، بل على الثاني كلها. وقيل: نصفها، والباقي يسقط مقابل فعل نفسه. المحرر (٢/ ١٣٧)، والفروع (٦/ ٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) وقيل: عليهما ثلثاها، ويسقط الباقي مقابل فعل نفسه. المحرر (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، والفروع (٦/ ٩ - ١٠)، والإنصاف (١٠/ ٤٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٧)، والفروع (٦/ ١٠)، والمبدع (٨/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "قالوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>