(٢) وقيل: دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثًا. الفروع (٦/ ١٠). وجعلها ابن قدامة في المقنع (٥/ ٥٠٣) مع الممتع أوجهًا، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢١). وروي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه أنه قضى فيها للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حفروا وازدحموا، ورفع ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجازه، وذهب إليه أحمد توقيفًا. المحرر (٢/ ١٣٧)، والمقنع (٥/ ٥٠٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٤)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٣٧)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١). (٤) في "د": "الثاني". (٥) ومسألة الزبية هي: أن ناسًا في اليمن تدافعوا على زبية أسد، وهي حفرة تحفر لاصطياده، فسقط فيها أربعة متجاذبين؛ حيث جذب الأول الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع، فقتلهم الأسد جميعًا، فحكم فيها علي -رضي اللَّه عنه-، فجعل للأول ربع الدية؛ من أجل أنه أهلك من يليه، وللثاني ثلث الدية؛ من أجل أنه أهلك مَنْ فوقه، وللثالث نصف الدية؛ من أجل =