وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٧٧) برقم (٥٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٤٨ و ٦/ ١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: ما جاء في البئر جبار والمعدن جبار (٨/ ١١١) من طريق حنش بن المعتمر عن علي. وفي آخره قال: (فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فأجازه)، ثم قال البيهقي: (فهذا الحديث قد أرسل آخره، وحنشُ بن المعتمر غير محتج به، قال البخاري: حنش بن المعتمر، وقال بعضهم: ابن ربيعة يتكلمون في حديثه. . . وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون في الأول: ثلثا الدية: ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقلة الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه، وفعلِ اثنين، فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، ووجب الثلثان، وفي الثاني: ثلث الدية: ثلثُها على عاقلة الأول، وثلثها على عاقلة الثالث، وجهان. . . وفي الرابع: جميع الدية. . . فإن صح الحديث، ترك له القياس، واللَّه أعلم). (١) الفروع (٦/ ١١)، والإنصاف (١٠/ ٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢). (٢) ضمنه. الفروع (٦/ ١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١، ٢٩٢٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٧)، والمبدع (٨/ ٣٣٩). (٣) في "أ" و"ب": "أو".