للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن نام على سقف، فهوى به على قوم: لزمه المكثُ، ويضمنُ ما تلف بدوام مكثه، أو بانتقاله، لا بسقوطهِ (١).

ومن اضطُرَّ إلى طعامِ غيرِ مضطرٍّ أو شرابه، فطلبه، فمنعه حتى مات، أو أخذ طعامَ فيرِه أو شرابَه -وهو عاجز- فتلف، أو دابتُه (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (أو بانتقاله) أعاد الجارَّ؛ لئلا يتوهَّم عطفه على "مكث" المسلط عليه "دوام"، فيقتضي: أنه لا يضمن إلا ما تلف بدوام الانتقال، لا بأصله، وليس كذلك.

* قوله: (ومن اضطر إلى طعام غير مضطر)؛ أيْ: (٣) ولا خائف الاضطرار،


= أنه أهلك مَنْ فوقه، وللرابع الديةَ كاملةً، ثم رجعوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقر حكمَه بأن يجمع من عاقلاتهم ربع الدية، وثلثها، ونصفها، والدية كاملة.
وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٧٧) برقم (٥٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٤٨ و ٦/ ١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: ما جاء في البئر جبار والمعدن جبار (٨/ ١١١) من طريق حنش بن المعتمر عن علي.
وفي آخره قال: (فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فأجازه)، ثم قال البيهقي: (فهذا الحديث قد أرسل آخره، وحنشُ بن المعتمر غير محتج به، قال البخاري: حنش بن المعتمر، وقال بعضهم: ابن ربيعة يتكلمون في حديثه. . . وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون في الأول: ثلثا الدية: ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقلة الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه، وفعلِ اثنين، فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، ووجب الثلثان، وفي الثاني: ثلث الدية: ثلثُها على عاقلة الأول، وثلثها على عاقلة الثالث، وجهان. . . وفي الرابع: جميع الدية. . . فإن صح الحديث، ترك له القياس، واللَّه أعلم).
(١) الفروع (٦/ ١١)، والإنصاف (١٠/ ٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢).
(٢) ضمنه. الفروع (٦/ ١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١، ٢٩٢٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٧)، والمبدع (٨/ ٣٣٩).
(٣) في "أ" و"ب": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>